الشيخ الطوسي
285
تهذيب الأحكام
عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى ان تركها أفضل وان لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها ؟ فقال : أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها . ( 1046 ) 38 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم . ( 1047 ) 39 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم . ( 1048 ) 40 أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم ، قال : وسألته عن رجل حلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك فحلف قال : لا جناح عليه ، وسألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منهم قال : لا جناح عليه ، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله ؟ قال : نعم . ( 1049 ) 41 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : لا يمين لولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيده . ( 1050 ) 42 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
--> - 1046 - 1047 - 1048 - 1049 - 1050 - الكافي ج 2 ص 368 واخرج الخامس الصدوق في الفقيه ج 3 ص 227 ضمن حديث